الشيخ محمد الجواهري
142
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
--> ( 1 ) كما في المنتهى 8 : 536 ، والتذكرة 5 : 420 ، والتحرير 1 : 438 ، والدروس 1 : 261 ، والشرائع 1 : 207 ، ونسب إلى الأكثر في كل من الحدائق 12 : 346 ، والمدارك 5 : 377 ، والكفاية 1 : 211 . ( 2 ) وجماعة - لا صاحب المدارك فقط - وقد تقدم ذكرهم في هامش القول الأوّل . ( 3 ) المدارك 5 : 378 . ( 4 ) قيل : « إن دليل اعتبار النصاب في عنوان من العناوين لا يقيد به إلاّ إطلاق دليل الخمس الثابت في المورد بذلك العنوان لا بالعنوان الآخر ، ومن الواضح أن التمسك في المقام ليس باطلاق الغوص ليقال باختصاصه بما إذا بلغ ديناراً ، بل باطلاق العنبر الوارد في صحيح الحلبي ، وهو لم يقيد بذلك بحسب الفرض ، فيكون مقتضى اطلاقه ثبوته في العنبر ولو كان أقل من دينار وانطبق عليه عنوان الغوص أيضاً ، وهذا هو معنى ما تقدم من أنَّ دليل العنوان المقتضي لا يعارض دليل العنوان اللامقتضي . وبهذا يظهر وجه الضعف في التفصيل الأخير الذي ذهب إليه بعض أساتذتنا العظام ( دام ظله ) فإنه إذا فرض تمامية الاطلاق في صحيح الحلبي لزم القول بالخمس في العنبر بلا اعتبار النصاب ، سواء أخذ بالغوص أم لا ، وإن فرض عدم تمامية الإطلاق في صحيح الحلبي وكان اثبات الخمس في العنبر بدليل الغوص أو المعدن ، لزم الاقتصار في وجوب الخمس فيه على خصوص المورد الذي أخذ العنبر بالغوص أو صدق عليه عنوان المعدن ، وعلى كلا التقديرين يعتبر فيه نصاب الغوص أو المعدن ، فهذا التفصيل يستبطن مبنيين متهافتين » بحوث في الفقه كتاب الخمس 1 : 289 . وفيه : ليس وجود الاطلاق ملازماً للعمل به ، نعم لو لم يكن دليل مقيد لكان اللازم العمل بالاطلاق ، وأما مع وجود الدليل المقيد فاللازم التقييد والعمل بالاطلاق في غير مورد التقييد ، وهنا الدليل المقيد موجود ، فإن اطلاق ما دل على وجوب الخمس في العنبر يقيد بما دل على وجوب الخمس بالغوص إذا كان بالغاً النصاب - على فرض